:: القانون رقم 8 - قانون حماية الملكية
قانون
حماية العلامات الفارقة
والمؤشرات الجغرافية
والرسوم والنماذج الصناعية
القانون رقم /8/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2 /1428 هـ الموافق لـ 6/3/ 2007 م
يصدر ما يلي :
البـــــاب الأول : العلامـــــــــــات الفارقــــــــــــة
الفصل الأول : تعــاريــــف
الفصل الثاني : العلامــة الفارقـــة
الفصل الثالث : اكتساب الحق بـالعلامة وفقدانه
الفصل الرابـــع : تسجيل العلامات ونشرها وتجديدها
الفصل الخامس : العلامات الجماعية
الفصل السادس : الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات والعلامات المشهورة
الفصل السابع : نقــل ملكية العلامة
الفصل الثامن : الترخيص بالاستعمـــال
الفصل التاسع : التعدي على العلامة الفارقة و العقوبــــات
الباب الثاني : المؤشرات الجغـــــرافية
الباب الثالث : الرســوم والنماذج الصناعيــة
الفصل الأول : ما يعتبر رسماً او نموذجاً صناعياً
الفصل الثاني : الرسوم والنماذج الصناعيـة القابــلة للتسجيل وغير القابـــلة للتسجيل
الفصل الثالث : الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي
الفصل الرابــــع : تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ونشرها وتجديدها
الفصل الخامس : نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي
الفصل السادس : الترخيص بـــاستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي
الفصل السابـــع : التعدي على الرسوم أو النماذج الصناعيــــة و العقوبـــات
الباب الرابع : الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية
الباب الخامس : الجوائز الصناعية والتجارية
الباب السادس : الحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية
الباب السابع : أحكـــــــام عـــامـــة
الفصل الأول : حق الأولوية
الفصل الثاني : الاختصاص القضائي و حق الادعاء
الفصل الثالث : الإجراءات التحفظية المستعجلة ومنع وقوع اعتداء
الفصل الرابــع : تدابــيــــــر حدوديـــــــــــة
الفصل الخامس : الدعوى العامة والوصف والضبط
الفصل السادس وكـــلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية
الفصل السابع أحكام ختامية
لتحميل القانون كاملا كملف pdf
انقر هنا